إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط، معفاة من الرسوم الجمركية عن مستورداتها العائدة للمشاريع الإنمائية الموكول إليها أمر تنفيذها بموجب القانون ذي الرقم 44 عام 1959 وتعديلاته
إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط، معفاة من الرسوم الجمركية عن مستورداتها العائدة للمشاريع الإنمائية الموكول إليها أمر تنفيذها بموجب القانون ذي الرقم 44 عام 1959 وتعديلاته