• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط

إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط، معفاة من الرسوم الجمركية عن مستورداتها العائدة للمشاريع الإنمائية الموكول إليها أمر تنفيذها بموجب القانون ذي الرقم 44 عام 1959 وتعديلاته

نص الاجتهاد

إن الشركة العامة للنفط (حالياً) الشركة السورية للنفط، معفاة من الرسوم الجمركية عن مستورداتها العائدة للمشاريع الإنمائية الموكول إليها أمر تنفيذها بموجب القانون ذي الرقم 44 عام 1959 وتعديلاته