• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها ـ دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل ـ سحب عرضه

إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها ـ دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل ـ سحب عرضه، عملاً بالمادة 27 من قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، إنما تبدأ من تاريخ فض العروض

نص الاجتهاد

إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها – دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل – سحب عرضه، عملاً بالمادة 27 من قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، إنما تبدأ من تاريخ فض العروض