إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها ـ دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل ـ سحب عرضه، عملاً بالمادة 27 من قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، إنما تبدأ من تاريخ فض العروض
إن مدة الخمسين يوماً التي يحق للمتعهد المرشح بعد انقضائها – دون أن يبلغ أمر المباشرة بالعمل – سحب عرضه، عملاً بالمادة 27 من قانون عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، إنما تبدأ من تاريخ فض العروض