• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الإدارة يدها على جزء من العقار وشق طريق فيه قبل الاستملاك يوجب لها أداء أجر المثل والتعويض عن تعطيل الانتفاع

تتحمل الإدارة مسؤولية تعويض المالك عن الضرر الناشئ عن إشغالها جزءاً من عقاره قبل الاستملاك وعن تعطيل باقيه عن الاستثمار، ويجوز له المطالبة بأجر المثل وبدل الحرمان من المنفعة، مع اختصاص القضاء بنظر هذه المطالبة ما لم يمتد النزاع إلى مشروعية الاستملاك ذاته.

نص الاجتهاد

اذا عمدت الادارة الى شق طريق في جزء من عقار وضعت يدها عليه قبل استصدارها مرسوما باستملاكه مما ادى الى تعطيل باقي اجزائه الاخرى عن الاستثمار , فللمالك الحق في طلب اجر مثله والتعويض لقاء حرمانه من الانتفاع به وان القضاء يختص بنظر النزاع الدائر حول ذلك طالما ان البحث لم يمتد الى قانونية الاستملاك وإجراءاته , ان الإدارة تكون مسؤولة تجاه المالك عما لحق به من ضرر دون المتعهد الذي يقوم بشق الطريق تنفيذا للتعهد الجاري لحسابها ويبقى لها حق الرجوع عليه , ولا يجوز للمحكمة ان تقدر اجر المثل دون خبرة فنية ولا يشترط في تقرير الخبرة ان يتضمن نص اليمين الذي الذي حلفه الخبير او رقم المادة القانونية التي توجب ذلك .