• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مشتري العقار في طلب تثبيت البيع ونقل الملكية ينتقل إلى خلفه الخاص

الحقوق المترتبة للمشتري في العقار، ولا سيما الحق بطلب تثبيت البيع ونقل الملكية، تنتقل إلى خلفه الخاص.

نص الاجتهاد

ان الحقوق المترتبة لمشتري العقار بطلب تثبيت البيع ونقل الملكية لاسمه تنتقل بالتالي الى خلفه الخاص .