الحقوق المترتبة للمشتري في العقار، ولا سيما الحق بطلب تثبيت البيع ونقل الملكية، تنتقل إلى خلفه الخاص.
ان الحقوق المترتبة لمشتري العقار بطلب تثبيت البيع ونقل الملكية لاسمه تنتقل بالتالي الى خلفه الخاص .