تعيين محلّ النزاع أو موضوع الدعوى تعيينًا كافيًا شرطٌ لازم لصحة الدعوى؛ فإذا جهل المدعى به لعدم تحديد الغرفة أو المحلّ تعيّن الحكم بعدم صحة الدعوى.
عدم تحديد الغرفة موضوع الدعوى يجعل المدعى به مجهولا وبالتالي تكون الدعوى غير صحيحة