• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جهالة الغرفة محل الدعوى تؤدي إلى جهالة المدعى به وبطلان الدعوى

تعيين محلّ النزاع أو موضوع الدعوى تعيينًا كافيًا شرطٌ لازم لصحة الدعوى؛ فإذا جهل المدعى به لعدم تحديد الغرفة أو المحلّ تعيّن الحكم بعدم صحة الدعوى.

نص الاجتهاد

عدم تحديد الغرفة موضوع الدعوى يجعل المدعى به مجهولا وبالتالي تكون الدعوى غير صحيحة