• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اتفاق الشركاء على قصر المزايدة في بيع العقار الشائع لا يعتدّ به إلا إذا كان بالإجماع

اتفاق الشركاء على قصر المزايدة في بيع العقار الشائع لا يعتدّ به إلا إذا كان بالإجماع، ويظل نافذاً ما دام جميع الشركاء موافقين عند المباشرة بالتنفيذ والبيع؛ فإذا تخلّف أحدهم عن الموافقة سقط أثر الاتفاق وأصبحت المزايدة عامة.

نص الاجتهاد

إن بيع العقار ازالة للشيوع يتم بين الشركاء إذا أجمعوا على قصر المزايدة عليهم، وإذا تخلف أحدهم عن الموافقة سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أمام دائرة التنفيذ أضحى اتفاق الشركاء الآخرين غير ذي أثر وتعتبر المزايدة مفتوحة لكل راغب بالاشتراك فيها المناقشة: لما كان الاشكال الذي كان قائماً حيال جهالة موطن المحكوم عليه حسن وطريقة تبليغه قد انتهى بالقرار التنفيذي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/7/1974 وبالتبليغ الجاري فيما بعد بواسطة صحيفة يومية، مما لا يبقى معه موجب لاثارة هذا الاشكال من قبل المستأنف أو لمعالجة الأسباب التي يوردها في استدعاء استئنافه. أما الاشكال الثاني المتعلق بطريقة بيع العقار المحكوم بازالة الشيوع عنه وما إذا كان ينبغي أن تقتصر المزايدة على الشركاء أم أنها تعتبر مفتوحة لكل من يرغب في الاشتراك، فإنه ظاهر من وقائع الملف التنفيذي أنه سبق لهذه المحكمة، في قرارها آنف الذكر أن قررت أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة، عليهم إنما يتم عند المباشرة بالتنفيذ والبيع وأن يكون باجماعهم فإذا ما تخلف أحد الشركاء عن الموافقة على هذه الطريقة بالبيع سواء أمام المحكمة مصدرة الحكم أو أمام دائرة التنفيذ أضحى اتفاق الشركاء الاخرين غير ذي أثر وغير معتد به. ولما كان وكيل المحكوم له مباشر الإجراءات حضر إلى الدائرة بتاريخ 22/10/1974 وطلب طرح العقار وبيعه وفق القواعد العامة في البيع إلا أن رئيس التنفيذ كلفه في قرار المستأنف احضار كافة الشركاء (حتى يتم البيع والمزايدة بحضورهم) مما يجعل هذا القرار سابقاً لأوانه إذ كان على رئيس التنفيذ أن يستوضح من مباشر الإجراءات عما إذا كان يريد بطلب البيع وفق القواعد العامة تخليه عن مطلبه المتعلق بقصر المزايدة على الشركاء أم يريد بذلك التمسك بهذا المطلب ليتسنى بعدئذ لرئيس التنفيذ أن يتخذ قراره في ضوء جواب مباشر الإجراءات مستهدياً في ذلك بالقرار السابق الصادر عن هذه المحكمة الذي فصل في هذا الاشكال على النحو المبين.