• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ظهور الصفة العسكرية للمطلوب تبليغه لا يبطل التبليغات السابقة إذا كانت أصولية ما لم يثبت قيام هذه الصفة قبلها أو يثبت الغش من طالب التبليغ

ظهور الصفة العسكرية للمطلوب تبليغه لاحقاً لا يؤثر في صحة التبليغات السابقة التي تمت أصولاً، إلا إذا ثبت سبق قيام هذه الصفة أو ثبوت غش من جانب طالب التبليغ.

نص الاجتهاد

ان ظهور الصفة العسكرية للمطلوب تبليغه لا يبطل هذه التبليغات التي تمت قبل ذلك بشكل اصولي ما لم يقم الدليل على ثبوت هذه الصفة قبل التبليغ او قيام الغش من جانب طالب التبليغ .