ظهور الصفة العسكرية للمطلوب تبليغه لاحقاً لا يؤثر في صحة التبليغات السابقة التي تمت أصولاً، إلا إذا ثبت سبق قيام هذه الصفة أو ثبوت غش من جانب طالب التبليغ.
ان ظهور الصفة العسكرية للمطلوب تبليغه لا يبطل هذه التبليغات التي تمت قبل ذلك بشكل اصولي ما لم يقم الدليل على ثبوت هذه الصفة قبل التبليغ او قيام الغش من جانب طالب التبليغ .