• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بانعقاد عقد الإيجار أو فسخه أو إنهائه يجوز تجزئته ويقع على المستأجر عبء إثبات تسليم المأجور إلى المؤجر

الإقرار في مسائل الإيجار يقبل التجزئة بحسب موضوعه، ويظل المستأجر ملزماً بإثبات تسليم المأجور إلى المؤجر إذا ادعى انتهاء العقد أو فسخه.

نص الاجتهاد

ان الاقرار بابرام عقد الإيجار وبفسخه وانهائه قابل للتجزئة , ويتعين على المستأجر اثبات تسليم المأجور للمؤجر .