الإقرار في مسائل الإيجار يقبل التجزئة بحسب موضوعه، ويظل المستأجر ملزماً بإثبات تسليم المأجور إلى المؤجر إذا ادعى انتهاء العقد أو فسخه.
ان الاقرار بابرام عقد الإيجار وبفسخه وانهائه قابل للتجزئة , ويتعين على المستأجر اثبات تسليم المأجور للمؤجر .