لا يمتد أثر الطعن التبعي إلى الخصوم الذين لم يُطعن عليهم أصالةً، فلا يجوز إعادة إدخالهم في الخصومة بعد إقصائهم بحكم الاستئناف. واسترداد الرسوم القضائية لا يكون إلا ممن قبضها فعلاً، ولا يُطلب من جهة لم تستوفِ الرسم.
لا يجوز للمدعي توجيه الخصومة بعد النقض ضد من أخرجتهم محكمة الاستئناف من الدعوى طالما أنه لم يطعن ضدهم وإنما اقتصر طعنه تبعيا ضد الطعن الأصلي المقدم من باقي المحكوم عليهم ولا يجوز استرداد رسم غير مستحق من قبل جهة لم يسبق لها ان استوفته .