• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية وزارة الدفاع عن أعمال أفراد القوات العراقية الموجودة في الأراضي السورية تقوم على أساس السيادة

تسأل الجهة السيادية المختصة عن أعمال أفراد القوات الأجنبية المتواجدة في الإقليم السوري متى كان الأساس القانوني للمساءلة قائماً على فكرة السيادة وإسناد الاختصاص إليها.

نص الاجتهاد

ان وزارة الدفاع مسؤولة عن أعمال أفراد القوات العراقية المتواجدة في الأراضي السورية استناد إلى فكرة السيادة .