تسأل الجهة السيادية المختصة عن أعمال أفراد القوات الأجنبية المتواجدة في الإقليم السوري متى كان الأساس القانوني للمساءلة قائماً على فكرة السيادة وإسناد الاختصاص إليها.
ان وزارة الدفاع مسؤولة عن أعمال أفراد القوات العراقية المتواجدة في الأراضي السورية استناد إلى فكرة السيادة .