• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار وقف السير في الدعوى لادعاء التزوير لا ينقل ولاية الفصل في الموضوع إلى محكمة الاستئناف

إذا قررت محكمة الدرجة الأولى إيقاف السير في الدعوى إلى حين حسم الادعاء بالتزوير أمام القضاء الجزائي، فإنها تبقى مختصة بنظر الدعوى، ولا تنتقل ولاية الفصل في موضوعها إلى محكمة الاستئناف، بل يقتصر نظر الأخيرة على مشروعية قرار الإيقاف.

نص الاجتهاد

إن قرار المحكمة البدائية باستئخار النظر في الدعوى لحين البت بتزوير وثائقها أمام القضاء الجزائي لا يرفع يدها عن الدعوى ولا ينقل إلى محكمة الاستئناف ولاية الفصل في موضوعها المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة باستحقاق الأشياء التي عددها في استدعاء دعواه، لعلة أن هذه الأشياء التي حجزها الطاعن تعود للمطعون ضده وقد تم حجزها من محله التجاري، وأبرز تأييدا لدعواه صورة عن ضبط الحجز الاحتياطي وإيصالين ماليين وعقدي إيجار، قال عنهما انهما يثبتان استئجار المحلين التجاريين اللذين جرى الحجز الاحتياطي عليهما.ومن حيث أن الطاعن ادعى تزوير عقدي الإيجار أمام القضاء الجزائي، وكان هذا الادعاء من شأنه أن يحول دون مناقشة المحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق عقدي الإيجار ما دام أن المطعون ضده لم يصرف النظر عن التمسك بهما تأييده دعواه. أما القول، بأن ثبوت إيجار الدكانين موضوع عقدي الإيجار أو عدم ثبوته ليس بذي أثر حاسم على دعوى الاستحقاق فإن ذلك يدخل في اختصاص محكمة الموضوع التي يعود لها تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى لاستنباط الحكم فيها ويخرج عن اختصاص محكمة الاستئناف التي يقتصر دورها في مجال استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي باستئجار النظر في الدعوى إلى حين البت بالادعاء بتزوير عقدي الإيجار من قبل القضاء الجزائي، على الفصل في صحة هذا الإجراء من عدم صحته باعتبار أن قرار القاضي البدائي باستئجار الدعوى لا يرفع يد المحكمة البدائية عن الدعوى ولا ينقل إلى المحكمة الاستئنافية ولاية الفصل في موضوع الدعوى وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 16 لعام 1972.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج مما يتعين نقضه.