السكوت أو التراخي في اتخاذ الإجراءات القضائية لا يُنشئ بذاته رضا المؤجر عن تأجير المأجور للغير، ولا يقوم مقام الإجازة الكتابية التي اشترطها القانون لجواز التأجير من الباطن أو للغير.
إن التراخي برفع الدعوى على المستأجر لتأجيره قسم من المأجور لآخرين لا يمكن اعتباره قرينة على رضا المؤجر بذلك لأن القانون اشترط لجواز تأجير الغير صدور إجازة كتابية المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:فمن حيث أن إبرام عقد إيجار لا يقتضي فسخه أو إنهاؤه حتماً مما يجعل الإقرار بالإيجار – ومن ثم القول بفسخه أو إنهائه قابلاً للتجزئة ويتعين على المستأجر إثبات تسليم المأجور للمؤجر.ومن حيث أن التراخي برفع الدعوى على المستأجر بتأجيره قسم من المأجور لآخرين لا يمكن اعتباره قرينة على رضا المؤجر بذلك على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ذلك لأن لقانون اشترط لجواز تأجير الغير صدور إجازة كتابية للمستأجر بذلك.ومن حيث أن القول بأن المحكمة استشعرت وجود عقود ايجارية بين المؤجر وشاغلي المأجور لا يصلح دليلاً على قيام هذه العقود.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر والحال كذلك مخالفاً للقانون مما يتعين نقضه. لذلك، حكمت المحكمة بالاتفاق بنقض الحكم