الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بعد سن الستين نتيجة خطأ من جهة الإدارة لا يُكسب المؤمن عليه حقاً غير مستند إلى القانون، ولا يجوز التمسك بهذا الخطأ لتأسيس استحقاق غير متوافر شروطه.
ان أشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية بعد سن الستين نتيجة للخطأ الذي وقعت به مؤسسة التأمينات الاجتماعية لايكسبه أي حق .