• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية بعد بلوغه سن الستين بسبب خطأ المؤسسة لا يرتب له أي حق

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بعد سن الستين نتيجة خطأ من جهة الإدارة لا يُكسب المؤمن عليه حقاً غير مستند إلى القانون، ولا يجوز التمسك بهذا الخطأ لتأسيس استحقاق غير متوافر شروطه.

نص الاجتهاد

ان أشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية بعد سن الستين نتيجة للخطأ الذي وقعت به مؤسسة التأمينات الاجتماعية لايكسبه أي حق .