• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر القبو في سند التمليك يجعله من مشتملات الدار وتوابع المأجور

ذكر القبو في سند التمليك يجعل القبو من مشتملات الدار ومن توابع المأجور، فيتبع العقار الأصلي في حكمه القانوني.

نص الاجتهاد

أذا اشتمل سند التمليك على ذكر القبو , فيكون القبو من مشتملات الدار , ويكون ذلك من توابع المأجور .