ذكر القبو في سند التمليك يجعل القبو من مشتملات الدار ومن توابع المأجور، فيتبع العقار الأصلي في حكمه القانوني.
أذا اشتمل سند التمليك على ذكر القبو , فيكون القبو من مشتملات الدار , ويكون ذلك من توابع المأجور .