• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تبليغ الوكيل وحده لاعتبار الموكل متخلفاً عن الحضور

لا يُعدّ الموكل متخلفاً عن الحضور إذا اقتصر الإعلان أو المناداة على وكيله دون إبلاغ الموكل نفسه، لأن أثر الحضور أو التخلف لا يثبت إلا بوصول الإجراء إلى صاحب الصفة أو من يقوم مقامه قانوناً على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

المناداة على الوكيل فقط دون الموكل لا يكفي لاعتبار هذا الموكل متخلفا عن الحضور