لا يُعدّ الموكل متخلفاً عن الحضور إذا اقتصر الإعلان أو المناداة على وكيله دون إبلاغ الموكل نفسه، لأن أثر الحضور أو التخلف لا يثبت إلا بوصول الإجراء إلى صاحب الصفة أو من يقوم مقامه قانوناً على وجه صحيح.
المناداة على الوكيل فقط دون الموكل لا يكفي لاعتبار هذا الموكل متخلفا عن الحضور