من يقوم بالوفاء عن دينٍ ثابتٍ في ذمة الغير تنفيذاً لحكم قضائي، يحلّ محل الدائن في مقدار ما أدّاه ويجوز له الرجوع به على المدين الفعلي.
إن قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدفع تعويض مكافأة نهاية الخدمة المترتب بذمة المصرف المؤمم لصالح العامل وذلك تنفيذا للحكم القاضي بالزامهما به يجعلها دائنة للمصرف بمثل هذا المبلغ دون الالتفات إلى نفيه مسؤوليته عنه لظهوره بالعجز نتيجة التقويم ويحق للمؤسسة الرجوع على المصرف المدين الفعلي بما دفعته عنه