لا يترتب على خطأ جهة التأمينات الاجتماعية في قبول اشتراك غير مستوفٍ للشروط القانونية أثرٌ منشئٌ لحق التأمين، متى كان الاشتراك قد تمّ بعد انقضاء السن أو تخلّف شروط الاستحقاق.
ان الخطأ الذي تقع فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقبولها اشتراك عامل بعد بلوغه سن الستين في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة دون توفر الشروط القانونية لا يمكن ان يكسب هذا العامل أي حق .