• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قبول الاشتراك بعد بلوغ سن الستين لا يكسب العامل حقاً بالتأمين

لا يترتب على خطأ جهة التأمينات الاجتماعية في قبول اشتراك غير مستوفٍ للشروط القانونية أثرٌ منشئٌ لحق التأمين، متى كان الاشتراك قد تمّ بعد انقضاء السن أو تخلّف شروط الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان الخطأ الذي تقع فيه مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقبولها اشتراك عامل بعد بلوغه سن الستين في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة دون توفر الشروط القانونية لا يمكن ان يكسب هذا العامل أي حق .