• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإدارة غير ملزمة باعلام الكفيل عن رغبته بالسفر الى الخارج ولايطلب منها ان تمنعه من السفر لان الموفد قد التزم بالخدمة مدة معينة ويتعين

ان الإدارة غير ملزمة باعلام الكفيل عن رغبته بالسفر الى الخارج ولايطلب منها ان تمنعه من السفر لان الموفد قد التزم بالخدمة مدة معينة ويتعين عليه الوفاء بالتزامه تحت طائلة مطالبته وكفيله بالنفقات كما ان كفالة الايفاد تقع صحيحة لانه بالإمكان تحديد المبلغ الذي سينفق على الموفد

نص الاجتهاد

ان الإدارة غير ملزمة باعلام الكفيل عن رغبته بالسفر الى الخارج ولايطلب منها ان تمنعه من السفر لان الموفد قد التزم بالخدمة مدة معينة ويتعين عليه الوفاء بالتزامه تحت طائلة مطالبته وكفيله بالنفقات كما ان كفالة الايفاد تقع صحيحة لانه بالإمكان تحديد المبلغ الذي سينفق على الموفد