ان الإدارة غير ملزمة باعلام الكفيل عن رغبته بالسفر الى الخارج ولايطلب منها ان تمنعه من السفر لان الموفد قد التزم بالخدمة مدة معينة ويتعين عليه الوفاء بالتزامه تحت طائلة مطالبته وكفيله بالنفقات كما ان كفالة الايفاد تقع صحيحة لانه بالإمكان تحديد المبلغ الذي سينفق على الموفد
ان الإدارة غير ملزمة باعلام الكفيل عن رغبته بالسفر الى الخارج ولايطلب منها ان تمنعه من السفر لان الموفد قد التزم بالخدمة مدة معينة ويتعين عليه الوفاء بالتزامه تحت طائلة مطالبته وكفيله بالنفقات كما ان كفالة الايفاد تقع صحيحة لانه بالإمكان تحديد المبلغ الذي سينفق على الموفد