تقوم مسؤولية الناقل البحري المفترضة عن تلف البضاعة أو ضياعها خلال مرحلة النقل وما يتصل بها حتى التسليم والاستلام الأصولي، ولا تنتفي إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو سبب أجنبي معفي.
ان الناقل البحري يعتبر مسؤولا عن تدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضاعة وحراستها حتى التسليم والاستلام الاصولي مع الجمارك وشركة المرفأ في الأماكن المبنية بصورة تجعله مسؤولا أيضا مسؤولية مفترضة عن هذه المرحلة اللاحقة من النقل باعتبار ان الضرر قد حصل نتيجة اهماله وتقصيره بتدارك التدابير مالم يؤيد خطأ الغير او القوة القاهرة او باقي الاسباب الواردة فيبحرية .