يكفي لصحة الطعن المقدم من الوكيل البحري أن يبيّن صفته وأن تتضمن لائحة الطعن الأسباب والدفوع المتعلقة بالسفينة ذات العلاقة بما يرفع أي غموض أو جهالة، دون اشتراط إضافة الطعن إلى اسم السفينة المحكوم عليها صراحةً.
لا يشترط في الطعن المقدم من الوكيل البحري ان يكون مضافا للسفينة المحكومة طالما انه تضمن توضيح الصفة المقدم بها وأورد الدفوع والأسباب التي تتعلق بالسفينة صاحبة العلاقة بصورة تنتفي معها كل جهالة .