• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت الإدارة عن الجواب لا يعد قرينة على ثبوت الدعوى ولا يوجب إلزامها بالمدعى به

الامتناع عن الجواب من الإدارة لا يُنشئ قرينةً قانونيةً كافية لإثبات الحق المدعى به ولا يجيز الحكم على الإدارات العامة بناءً على السكوت وحده.

نص الاجتهاد

ان سكوت الإدارة عن الجواب لا يكفي لاعتبار الدعوى ثابتة لانه لا يسوغ إلزام الإدارات العامة بالمدعى به بناء على قرينة السكوت .