الامتناع عن الجواب من الإدارة لا يُنشئ قرينةً قانونيةً كافية لإثبات الحق المدعى به ولا يجيز الحكم على الإدارات العامة بناءً على السكوت وحده.
ان سكوت الإدارة عن الجواب لا يكفي لاعتبار الدعوى ثابتة لانه لا يسوغ إلزام الإدارات العامة بالمدعى به بناء على قرينة السكوت .