العبرة في تكييف تصرف المورث المنجز هي بحقيقته وآثاره لا بنيّته المجردة؛ فإذا كان منجزاً حال الصحة ومضافاً إلى أحد الورثة فهو صحيح ولا يخضع لأحكام الوصية ما لم يحتفظ المورث بحيازة العين وبحق الانتفاع بها مدى الحياة، إذ عندئذٍ قد يُعدّ التصرف وصية مستترة.
أن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو قصد بها حرمان الآخرين وان احكام الوصية لا تسري على تلك التصرفات الا اذا توفر فيها شرطان هما احتفاظ المؤرث بحيازة العين وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة واما تمتعه بحق الانتفاع المذكور فلا ينطوي بحد ذاته على الحيازة الطلقة بركنيها القانوني والمادي على الوجه المقصود في المادة 878