إذا صدر قرار التجريم بالأكثرية، فإن العضو الذي خالف هذا القرار يظل ملزماً بالمشاركة في مداولة وتحديد العقوبة المستندة إلى ذلك التجريم، ولا يجوز له الامتناع عن الاشتراك بحجة مخالفته السابقة.
ان مخالفة احد أعضاء محكمة الجنايات لقرار التجريم لايعفيه من الاشتراك في قرار تحديد العقوبة على ضوء قرار التجريم الذي اتخذته بالأكثرية .