• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط النفقة بوصفها من الحقوق الدورية بمضي خمس سنوات ولا يسقط منها ما لم يكتمل فيه التقادم

الحقوق الدورية، ومنها النفقة، لا يسقط منها إلا ما انقضت عليه مدة التقادم، أما الجزء الذي لم يكتمل فيه التقادم فيبقى مستحقاً ولا يجوز إسقاطه.

نص الاجتهاد

تسقط الحقوق الدورية بخمس سنوات والنفقة من جملة تلك الحقوق التي تسقط بخمس سنوات المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن : حيث ان الاجتهاد مستقر في محكمة النقض على سقوط الحقوق الدورية فيما زاد على الخمس سنوات والنفقة من جملة تلك الحقوق وحيث ان جزء الحق الذي لم يمض عليه خمس سنوات لا يسقط لعدم وجود التقادم فيه وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم اسقطت كامل النفقة المحكوم بها عن المدة التي سبقت تاريخ الادعاء وكان الطاعن يستحق النفقة التي لم يشملها التقادم والقرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج لذلك فانه يستوجب النقض . وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم وعليه قررت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم واعتبار النفقة السابقة لتاريخ ٣٨ – ٢ – ١٩٦٨ ساقطة بالتقادم واستحقاق الطاعن لها منذ التاريخ المذكور .