لا تصح الوكالة الخاصة بالمخاصمة إلا إذا حُدِّد الخصم فيها تحديداً واضحاً ودقيقاً، وبطلان الخصومة لعيبٍ يمس نظامها العام يجوز التمسك به في أي طور من أطوار الدعوى.
ان من مستلزمات الوكالة الخاصة ان يعين الشخص الذي خول المدعي وكيله بمخاصمته ان الطعن المتعلق بصحة الخصومة التي هي من النظام العام يجوز أثارته في سائر مراحل الدعوى