عبء إثبات المصدر أو نظامية الاستيراد يقع على المقتني عند ثبوت أن البضاعة ذات منشأ أجنبي غير متنازع عليه، بينما إذا كانت البضاعة من الأصناف المتداولة محلياً فلا يكفي الاقتناء وحده لإثبات التهريب، بل يتعين على الجهة المدعية به إثباته.
اذا كانت البضاعة المدعى بتهريبها ذات منشأ اجنبي بصورة لاخلاف عليها يقع على عاتق مقتنيها اثبات منشئها او استيرادها بصورة نظامية اما اذا كان يوجد مثلها في سورية فلا يلزم المواطن الذي يقتنيها بابراز شهادة تؤيد مصدرها بل في هذه الحالة يقع على عاتق إدارة الجمارك التي تدعي التهريب اثبات هذا التهريب ولايعتبر مجرد اقتنائها ودون اثبات مصدرها قرينة على التهريب .