إذا نصّ تشريع خاص على قابلية قرارات الاتهام في جرائم معينة للطعن بالنقض مباشرة، امتنع سلوك طريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة، وتعيّن احترام طريق الطعن الخاص المقرر قانوناً.
ان قرارات الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق في جرائم التهريب المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 13 لعام 1974 قابلة للطعن بطريق النقض مباشرة ولاتقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة .