الدفاع المشروع واقعة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من خلال الأدلة والملابسات، ولا رقابة لمحكمة الطعن عليها في هذا الشأن إلا إذا شاب تقديرها مخالفة الأصول أو القانون أو فساد الاستدلال ومجانبة منطق الواقع.
إن حالة الدفاع المشروع تقوم في الواقع على أمور موضوعية يعود لمحكمة الأساس سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من أدلة فتثبتها أو تنفيها تأسيساً على ما استبان لها من الأدلة دون أن يكون لقضائها في ذلك معقب أو رقابة ما لم تجاوز الأصول والقانون أو تتجافى مع منطق الوقائع وظروفها. فإذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع المشروع لما ثبت لديها من أن كلاً من الفريقين المتضاربين كانت لديه نية الاعتداء على الفريق الآخر حينما اشتركا في المضاربة فلا تجوز إثارة الجدل بذلك