إذا أُذن للمستأجر صراحةً بتأجير جزءٍ محدد من العين المؤجرة، فلا يجوز التوسع في تفسير هذا الإذن أو افتراض شموله لأجزاء أخرى لم يرد بها نص.
ان مجرد موافقة المؤجر الخطية في عقد الايجار على السماح للمستأجر بتأجير غرفة واحدة فقط للغير ليس من شأنه ان يجعل احتمال حصول موافقته على السماح بتأجير الغير سائر الغرف .