يخضع حق الموظف في ضم خدماته السابقة العسكرية والاستفادة من فرق الراتب للتقادم الطويل، ويُعامل هذا الطلب على أنه مطالبة بدرجة إضافية لا بطلب ترفيع، ويشمل الضم الخدمة الاحتياطية دون الإلزامية، ولا يسقط حقه في إعادة ضم الخدمة الاحتياطية عند انتقاله إلى سلكٍ جديد إذا عُيّن فيه بأدنى درجاته.
ان حق الموظف في ضم خدماته السابقة في الجندية والاستفادة من فرق الراتب يخضع للتقادم الطويل (372مدني ) وان المطالبة بهذا الحق لا يعتبر بمثابة مطالبة بالترفيع وانما بالدرجة الاضافية التي تعطي بقوة القانون لكل من امضى الخدمة المؤهلة للترفيع , وان الضم يشمل الخدمة الاحتياطية دون الإلزامية , واذا سبق للموظف ان استفاد من ضم خدمته الاحتياطية الى خدمته في سلك احدى دوائر الدولة ثم بدل هذا السلك الى سلك جديد عين فيه حسب المؤهل العلمي الذي يحمله بأدنى درجاته فلا مانع من عادة ضم خدمته الاحتياطية الى خدمته في السلك الجديد