وجوب انتظار المدعى عليه حتى انقضاء الساعة القانونية قبل تثبيت عدم حضوره، وإلا كان الإجراء مشوباً بمخالفة الأصول.
يجب انتظار المدعى عليه الساعة القانونية قبل تثبيت عدم حضوره وأخطاره .