يجوز للأصيل أن يرفع دعوى تثبيت البيع على البائع إذا كان العقد قد أبرمه نائبه معه، ولا يبطل الرضا لمجرد تقصير البائع في استجلاء قيمة المبيع، كما أن مجرد كذب المشتري بشأن السعر لا ينهض تدليساً ما لم يقترن بمناورات تدليسية مؤثرة.
ان الأصيل ذو صفة في رفع الدعوى على البائع للمطالبة بتثبيت عقد البيع الذي اجراه نائبه معه . وان قعود البائع عن استجلاء حقيقة أسعار عقاره المبيع لا يعيب أرادته وان كذب المشتري لا يشكل تدليسا . ولا يجوز إحالة محكمة النقض على أسباب للطعن وردت في مذكرات الخصوم أمام محكمة الموضوع .