• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد غير المسجل لا ينقل الملكية ولكنه يمنح المشتري حق المطالبة بالتنفيذ، وللمحكمة سلطة تقدير ما إذا كان المبلغ المدفوع سلفة من الثمن أم عربوناً

العقد غير المسجّل لا يرتب انتقال الملكية، وإنما يمنح المشتري حق طلب التنفيذ. وتقدير وصف المبلغ المدفوع: أهو سلفة من الثمن أم عربون، يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام استنتاجها سائغاً ومؤيداً بعبارات العقد وملابساته.

نص الاجتهاد

ليس للمقعود اثر في نقل الملكية الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها الا انها تعطي المشتري حق المداعاة بتنفيذها وللمحكمة استخلاص ما إذا كان المبلغ المدفوع سلفة أم عربوناً. المناقشة: في مجمل أسباب الطعن: من حيث أن الاجتهاد مستقر على أنه ليس للعقود أثر في نقل الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها إلا أن تعطي المشتري حق المداعاة بتنفيذها «قرار نقض رقم 13 / 100 تاريخ 30 / 1 / 1961». – وحيث أن محكمة الاستئناف استخلصت من نصوص العقد بأنه عقد بات وأن المبلغ المدفع يعتبر سلفة من الثمن وليس عربوناً، وأنه لا محل لتطبيق أحكام المادة 104 من القانون المدني وأن الشرط الجزائي الوارد في العقد لا يقوم بديلاً عن التنفيذ العيني. – وحيث أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفهم نصوص العقود وما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها. وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها في ذلك ما دامت قد تبينت في أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها إلى الأخذ بما أخذت به في قضائها وما هي الظروف والملابسات التي رجحت لديها ما ذهبت إليه. وما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ومستوجبة للرد. – لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.