يمثل الشركة المؤممة مديرُها في الالتزامات التي لها وعليها، ويجب أن يكون تمثيلها في الخصومة ثابتاً على وجه صحيح ومعلَّلاً؛ وإلا شاب الحكم قصورٌ يمنع رقابة تطبيق القانون ويؤدي إلى نقضه.
إن الشركات المؤممة يمثلها مدراؤها في الالتزامات التي لها وعليها المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برد دعوى اعتراض الغير على أساس أن وزارة الصناعة مثلت الجهة المعترضة تمثيلاً صحيحاً في الدعوى التي أقامها ياسين والتي اقترنت بقرار قطعي. ومن حيث أن الجهة الطاعنة تدعي أن وزارة الصناعة لا تمثلها وهي شركة مؤممة ذات إدارة مستقلة. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي اعتبرت تمثيل وزارة الصناعة صحيحاً لم تبين مستندها بذلك مع أنه من المعروف أن الشركات المؤممة يمثلها مديرها في الالتزامات التي لها وعليها. مما يجعل الحكم الذي قضى برد الدعوى شكلاً مشوباً بعيب القصور ويمنع على هذه المحكمة مراقبة صحة التطبيق القانوني مما يتعين نقضه.