يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعى به محدداً تحديداً كافياً يرفع الجهالة، لأن الجهالة في محلّ الطلب تجعل الدعوى غير صحيحة وتمنع الحكم في موضوعها.
لما كان المدعون المميز عليهم لم يبينوا موضع الغرفه موضوع هذه الدعوى من العقار وكانت المحكمة أيضاً لم تتوثق من هذه الناحيه قبل الدخول بأساس الدعوى، وكان عدم تحديد الغرفه يجعل المدعي به مجهولاً وبالتالي تكون الدعوى غير صحيحة