إذا كان المطلوب أجر المثل بوصفه تعويضاً عن حرمان المالك من منفعة عقاره، فإنه لا يُعامل معاملة الأجور المتعاقد عليها، بل يتقادم بالتقادم الطويل، ويُشترط لإثباته قيام إشغال فعلي ثابت ومدته ونطاقه.
ان اجر المثل هو تعويض المالك من حرمانه من الانتفاع من عقاره وهو يتقادم بالتقادم الطويل المناقشة: في الرد على أسباب الطعن:من حيث أن أجر المثل هو تعويض للمالك عن حرمانه من الانتفاع بعقاره، وهو يتقادم بالتقادم الطويل، كما استقر عليه الاجتهاد. وإن مجال التقادم الخمسي هو الأجور المتعاقد عليها، مما يستدعي رفض السبب الأول من الطعن.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكلف الجهة المدعية لإثبات وضع يد الجهة الطاعنة على العقار موضوع الدعوى عن مدة عشر سنوات. وأن اكتفاءها بسكوت الجهة الطاعنة لا يكفي لإثبات هذا الإشغال. كما لم تبحث عما إذا كان هذا الإشغال يشمل كامل العقار أم جزءاً منه. مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور وفساد الاستدلال.لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.