إذا ارتبط طلب أجر المثل بطلب مقابل يتعلّق بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية، وجب نظر الطلبين معاً والبتّ بالتقاص بينهما متى توافرت أسبابه، ولا يجوز تجزئة النزاع والحكم في أحد الطلبين وترك الآخر لدعوى لاحقة مستقلة.
يمكن في دعوى اجر المثل الادعاء بالتقابل بقيمة الإصلاحات الضرورية والأساسية وطلب اجراء التقاص بين المبلغين ولا يصح فصل الدعويين عن بعضهما بالحكم بالأولى وبترك الثانية لدعوى جديدة مستقلة