• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأي من الزوجين طلب التفريق ولو قامت المعاشرة الزوجية متى كانت الزوجية مسلّماً بها ولم يقع خلاف على المهر

قيام المعاشرة الزوجية لا يحول دون سماع طلب التفريق إذا كانت الزوجية محلّ تسليم من الطرفين ولم يقع خلاف على المهر، إذ لا يُشترط في هذه الحالة تثبيت الزوجية ابتداءً.

نص الاجتهاد

يحق لاي من الزوجين طلب التفريق وفقا لاحكام القانون ولو تتم المعاشرة الزوجية ومن غير توقف على تثبيت الزوجية متى كانت محل تسليم من الطرفين ولا خلاف على المهر .