إذا خالف التصريح عن قيمة البضاعة ما هو وارد في المانيفست قامت مخالفة البيان الكاذب بالقيمة، ولا يمنع من الملاحقة الجمركية عدم مصادرة البضاعة أو عدم الادعاء بتزوير مستندات الإدخال أو عدم إجراء خبرة شرعية، متى كانت المخالفة لم تتقادم ويمكن إثباتها بوسائل الإثبات القانونية كافة.
ان كل تصريح عن قيمة البضاعة يخالف ماورد في المانيفست يؤلف مخالفة البيان الكاذب بالقيمة . وان عدم مصادرة البضاعة او الاعتماد على المشاهدات الحسية او عدم الادعاء بان مستندات إدخالها كاذبة او مزورة او منطوية على دلالات كاذبة لا يحول دون حق ادارة الجمارك بالملاحقة عن المخالفات الجمركية طالما انها لم تسقط بالتقادم . وان عدم لجوء الإدارة الى الخبرة الشرعية لا يحول دون استثبات المخالفة بجميع وسائل الاثبات المقبولة قانونا .