إسقاط الحق الشخصي قبل تفاقم النتيجة الجرمية لا يؤثر في قيام حالة التفاقم متى تحققت النتيجة المشددة لاحقاً.
ان اسقاط الحق الشخصي قبل تفاقم النتيجة الجرمية لايؤثر في حالة التفاقم .