إسقاط الحق الشخصي قبل تفاقم الأذى لا يمنع تغيير وصف الجرم إذا تطورت نتائجه إلى درجة أشد، لأن الوصف القانوني يتحدد بالناتج الجُرمي النهائي.
إن إسقاط الحق الشخصي في جرائم الإيذاء قبل تفاقم النتيجة الجرمية لا يؤثر على الوصف الجديد للجرم في حال تفاقم النتائج