لا يجوز بناء الاتهام بجناية قبض الرشوة على أقوال الراشي وحدها ما لم تُدعّم بسندٍ واضح وتُبيَّن معها أدوار المتهمين ودلالة اشتراكهم، وإلا كان قرار الإحالة قاصراً في التسبيب وموجباً للنقض.
ان اقوال الراشي لايكفي للاتهام بجناية قبض الرشوة بل لابد من بيان سنده المناقشة: من حيث ان قاضي الإحالة قد اعتمد في قراره المطعون فيه اتهام الطاعنين بجناية قبض الرشوة تأسيسا على اقوال الراشيين دون ان يبين سنده فيد ذلك أولا ودون ان يحدد دور كل منهما بالضبط ودلالته على اشتراكهما سوية في تناول الرشوة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور في الاستدلال والتعليل وبالتالي حريا بالنقض. ومن حيث ان النقض لما ذكر يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن التي يمكن اثارتها لدى القاضي.