• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مطالبة المتعهد الإدارة باسترداد الرسوم استناد إلى نصوص عقده معها التي توجب عليها العمل على تسهيل تجديد رخصة إدخال آلياته إدخالا مؤقتا

ان مطالبة المتعهد الإدارة باسترداد الرسوم استناد إلى نصوص عقده معها التي توجب عليها العمل على تسهيل تجديد رخصة إدخال آلياته إدخالا مؤقتا وعلى استفادة تجهيزاته وآلياته على اختلاف انواعها من وضع الاستيراد المؤقت , تدخل في اختصاص القضاء الإداري صاحب الولاية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد...

نص الاجتهاد

ان مطالبة المتعهد الإدارة باسترداد الرسوم استناد إلى نصوص عقده معها التي توجب عليها العمل على تسهيل تجديد رخصة إدخال آلياته إدخالا مؤقتا وعلى استفادة تجهيزاته وآلياته على اختلاف انواعها من وضع الاستيراد المؤقت , تدخل في اختصاص القضاء الإداري صاحب الولاية بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد أداري ولو كانت متعلقة بضرائب ورسوم وان التقادم الذي يسقط الحق في رد الرسوم المدفوعة هو التقادم الخاص بالعقد باعتبارها حقا متولدا منه لا التقادم المنصوص عليه في المادة 188 مدني . واذا كانت الإدارة قد تعهدت تجاه المقاول بالسعي لتجديد رخصة إدخال الآليات العائدة اليه ادخالا مؤقتا فهذا لا يعني إدخالها معفاة من الرسوم لان الإعفاء قاصر على وزارة المواصلات عندما تشرع هي بالتنفيذ .