• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توصيف العقد من صميم ولاية القاضي ولا يجوز إيكاله إلى الخبير، والخبرة تبقى مقصورة على حدودها القانونية

تكييف العقد وتوصيفه القانوني عملٌ قضائيٌّ خالص لا يَقبل التفويض إلى الخبير، والخبرة لا تُستعمل إلا في الحدود الفنية التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

ان توصيف العقد هو من صميم عمل القاضي لا يجوز التنازل عنه الى الخبير , وان الخبرة الفنية يجب ان تبقى في حدودها المقررة قانونا .