تكييف العقد وتوصيفه القانوني عملٌ قضائيٌّ خالص لا يَقبل التفويض إلى الخبير، والخبرة لا تُستعمل إلا في الحدود الفنية التي رسمها القانون.
ان توصيف العقد هو من صميم عمل القاضي لا يجوز التنازل عنه الى الخبير , وان الخبرة الفنية يجب ان تبقى في حدودها المقررة قانونا .