• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البراد الأجنبي المدخل مع مفروشات ضابط مصري إلى الإقليم الشمالي خلال الوحدة لا يعتبر بضاعة مهربة بعد الانفصال

لا تُعدّ البضائع الأجنبية التي دخلت الإقليم بصورة مشروعة في ظل نظام قانوني معيّن بضائع مهربة لمجرد تغيّر الوضع السياسي أو الإداري لاحقاً، ما لم يثبت سبب مستقل يوجب عدّها مهربة.

نص الاجتهاد

ان البراد الأجنبي المدخل مع مفروشات ضابط مصري إلى الإقليم الشمالي خلال الوحدة لا يعتبر بضاعة مهربة بعد الانفصال