لا تُعدّ البضائع الأجنبية التي دخلت الإقليم بصورة مشروعة في ظل نظام قانوني معيّن بضائع مهربة لمجرد تغيّر الوضع السياسي أو الإداري لاحقاً، ما لم يثبت سبب مستقل يوجب عدّها مهربة.
ان البراد الأجنبي المدخل مع مفروشات ضابط مصري إلى الإقليم الشمالي خلال الوحدة لا يعتبر بضاعة مهربة بعد الانفصال