يشترط لقبول طعن أمين السجل المدني أن يُقدَّم عن طريق إدارة قضايا الحكومة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
لايقبل الطعن من قبل امين السجل المدني اذا لم يكن مقدما من قبل إدارة قضايا الحكومة .