• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول طعن أمين السجل المدني إلا إذا قُدم بواسطة إدارة قضايا الحكومة

يشترط لقبول طعن أمين السجل المدني أن يُقدَّم عن طريق إدارة قضايا الحكومة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.

نص الاجتهاد

لايقبل الطعن من قبل امين السجل المدني اذا لم يكن مقدما من قبل إدارة قضايا الحكومة .