• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى قيمة الحجارة المستخرجة من العقار بسبب استعماله مقلعاً تعد دعوى مسؤولية تقصيرية لا دعوى أجر مثل

إذا كان واضع اليد قد استعمل العقار مقلعاً واستخرج منه مواداً تمسّ أصل العقار وتُنقصه، فإن المطالبة بالقيمة لا تُكيف كدعوى أجر مثل بل كدعوى مسؤولية تقصيرية عن خطأ أو عمل غير مشروع يوجب التعويض، مع وجوب تقدير قيمة الدعوى لتعيين الاختصاص القيمي وطريق الطعن.

نص الاجتهاد

ان دعوى مطالبة واضع اليد على عقار بقيمة الحجارة المستخرجة منه نتيجة استعماله مقلعا خلال مدة من الزمن تخرج عن مفهوم دعوى اجر المثل لان واضع اليد لم يهدف الى استثمار العقار بما يفيد تناول ثمراته وبما يتصف به هذا التناول من دورية وتجدد في الانتاج او الحصول على نحو لا يمس بأصل العقار ولا ينقض منه بل الى اخذ منتجات منه واستهلاكها على نحو يمس باصله وينتقص منه , انما هي دعوى تقوم على الخطأ والعمل غير المشروع ( م 164مدني ) الذي الحق ضرراً بالعقار وفوت على مالكه قيمة ما اخذ منه , وبانتفاء الصفة الايجارية يتوجب على المحكمة ان تتحقق من قيمة الدعوى قبل الفصل فيها لتحديد الاختصاص القيمي وطريق الطعن بالحكم .