العبرة في انعقاد عقد الإيجار بتحقق التراضي بين المؤجر والمستأجر، أما تحريره خطياً أو توقيعه لاحقاً فلا يمنع قيامه متى ثبت الاتفاق بين الطرفين.
ان عقد الايجار يبرم بمجرد توافق أرادة طرفيه ولو ان تنظيمه والتوقيع عليه قد جرى بتاريخ لاحق , لان كتابة العقد من عدمها لا تؤثر على انعقاده وانما يمتد أثرها للإثبات .