• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المرور من الحقوق القابلة للتقدير ويخضع لاختصاص المحكمة وفقاً لقواعد الدعاوى المقدرة

حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير، فتسري عليه قواعد الدعاوى المقدرة في تحديد الاختصاص وقابلية الطعن وفقاً للمادتين 51 و52 أصول محاكمات.

نص الاجتهاد

ان حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير ويراعى بشأنها حكم المادتين 51 و52 أصول محاكمات المناقشة: النظر في الطعن : من حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعتبرت القضية من اختصاصها وأصدرت حكمها القاضي بمنع الطاعن من معارضة المطعون ضده من المرور على الطريق المدعى الاعتداء عليه دون ان تبين وجه اختصاصها للنظر في القضية مع أن المطعون ضده لم يوضح عن المقصود في دعواه وعما اذا كان موضوعها هو الاعتداء على طريق عام ام على حق ارتفاقي مما كان يتعين معه عليها ان تستجلي هذه الناحية قبل ان تقول كلمتها حتى اذا تبين لها أنها تتعلق باعتداء على الطريق العام عمدت لبحث ما اذا كان مثل هذا الادعاء يقبل التقدير ويدخل ضمن اختصاصها ام لا لان الطرقات العامة تعتبر من الاملاك العامة التي لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها اما اذا تبين لها ان الاعتداء واقع على طريق خاص فاختصاص المحكمة شامل في هذه الحالة عملا بالفقرة /ذ/ من المادة ٦٣ من قانون أصول المحاكمات. وعليها بهذا الشأن ان تعمد للتحقق من ثبوت هذا الحق وفي تبيان كيفية ممارسة حق الانتفاع به فاع به في ضوء حكم المادة ٩٦٢ مدني وذلك بالاطلاع على المستندات القانونية الصادرة بهذا الشأن واجراء تحقيق محلي . وعلى أن تعمد ايضا الى التحري من صحة الدعوى لما لهذا من أثر في تعين طريق الطعن للحكم الذي يفصل فيها . علما بأن اجتهاد محكمة النقض أضحى مستقرا على ان حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير ويراعى بشأنه حكم المادتين ٥١٠ و ٥٢ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . الأمر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ومشوبا بمخالفة قواعد الاختصاص مما يوجب نقضه ونقضه لهذا السبب يغني عن بحث أسباب الطعن ويتيح اثارتها من جديد امام محكمة الموضوع . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : نقض الحكم لما ذكر .