• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري على العامل الحد الأدنى للأجر عند إسناد عمل جديد يغاير العمل المتفق عليه بما يعدل عقد العمل

تُستخلص إرادة المتعاقدين من طريقة تنفيذ العقد، وإسناد عملٍ مغايرٍ للعمل المتفق عليه للعامل يُعدّ تعديلًا لعقد العمل يترتب عليه تطبيق الحد الأدنى للأجر متى انطبقت شروطه بوصفه من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان رادة المتعاقدين تتضح من الطريقة التي ينفذان فيها العقد , وعلى هذا فان اسناد عمل جديد إلى العامل لكفاءات معينة فيه , يختلف عن العمل الذي جرى التعاقد معه عليه بموجب المسابقة المعلنة شروطها هو بمثابة تعديل لعقد العمل مما يستتبع معه تثبيته فيه واعطاءه الحد الادنى لأجره باعتبار ان هذا الحد من النظام العام .